السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
623
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أرجح القولين عند مالك ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ) إلى أنّ الاضحيّة سنّة مؤكّدة لمن قدر عليها ، وليست واجبة . ولبعض فقهاء المذاهب قول : بأنّها واجبة بأصل الشرع ، ذهب إليه مالك في أحد قوليه ، وأبو حنيفة ، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف « 1 » ، وصرّح بعض فقهاء الإمامية ، بأنّها كانت واجبة على النبي ( ص ) دون امّته « 2 » . ثالثاً - شروط الاضحيّة وآدابها : وهي مجموعة أمور يعود بعضها إلى الاضحيّة نفسها ، وبعضها يعود إلى المضحّي ، وأمور أخرى تعود إلى عمل التضحية ، نتعرّض إليها كالآتي : 1 - ما يعود إلى الاضحيّة من أمور : أ - كونها من النعم الثلاث : فلا يجوز التضحية بغير الإبل والبقر والغنم ، بلا خلاف « 3 » ؛ لقوله تعالى : « لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ » « 4 » . ب - في اعتبار السنّ في الاضحيّة : ذكر جمع من فقهاء الإمامية « 5 » ، إلى اعتبار كون الأضحية ثنيّة من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن ، فلا تُجزي التضحية بما دون الثنيّة من غير الضأن ، ولا بما دون الجذعة من الضأن ، وهذا الشرط متّفق عليه بين فقهاء المذاهب « 6 » ، واستدلّ عليه من طرق الإمامية ما روي عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) عن الإمام علي ( ع ) أنّه كان يقول : « الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ،
--> ( 1 ) المبسوط ( السرخي ) 12 : 8 . بدائع الصنائع 5 : 62 . فتح الباري 10 : 3 . عمدة القاري 21 : 144 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 4 : 153 152 . جواهر الكلام 19 : 220 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 387 . تذكرة الفقهاء 8 : 258 ، 311 . الحدائق الناضرة 17 : 86 . جواهر الكلام 19 : 135 . بدائع الصنائع 5 : 69 . المجموع 8 : 398 . المغني 11 : 96 ، 118 . ( 4 ) الحجّ : 28 . ( 5 ) النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 522 . الوسيلة : 185 . تذكرة الفقهاء 8 : 311 . الحدائق الناضرة 17 : 208 - 209 . ( 6 ) بدائع الصنائع 5 : 69 . حاشية ابن عابدين 5 : 211 . المغني 11 : 99 ، 100 . المجموع 8 : 393 ، 394 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 : 119 .